السيد كمال الحيدري

184

الفتاوى الفقهية

الوجه وتبعده عن الوجه وإن كان جائزاً . وبذلك تتخلّص من إشكال تغطية الوجه ومن إشكال الفتنة . ففي صحيحة حريز كما في الوسائل عنه ( ع ) قال : « المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » « 1 » . قد تسأل : هل يجوز استعمال الهاتف - النقّال وغيره - للمحرم أثناء الإحرام أم يعتبر من تغطية الرأس فيحرم ؟ الجواب : المحرَّم هو تغطية الرأس ، أمّا استعمال النقّال وغيره الذي يؤدّي إلى حجب الإذن فلا بأس به ؛ لعدم صدق تغطية الرأس عليه . قد تسأل : هل يجوز النوم - في حال الإحرام - على وسادة وتؤدّي إلى حجب جزء من الرأس ، وكذا إذا كان النوم في السيارة على الكراسي أو النافذة ؟ الجواب : لا يضرّ شيء من ذلك في الإحرام . 21 . التظليل لا يجوز للمحرم - الرجل - التظليل ( اتّخاذ مظلّة على الرأس ) حال مسيره بمظلّة أو غيرها ، ولو كان بسقف السيّارة ، سواء أكان المحرم راجلًا أم راكباً ، نعم ، يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه أو بظلّ السيّارة ( على الجوانب لا على الرأس ) حال المسير لا الوقوف . وحكم حرمة التظليل خاصّ بالرجال دون النساء والأطفال ، فيجوز لهم التظليل ، ولو من دون ضرورة . قد تسأل : ما هو حكم التظليل ليلًا ؟

--> ( 1 ) المصدر السابق : ص 130 . .